5%

الفصل الرابع :

في أحكام السهو ،

وفيه مباحث :

الأول : فيما يوجب الإعادة :

مسألة ٣٣٥ : من أخل بشي‌ء من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته‌ سواء كان شرطاً كالطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة ، أو جزءاً منها ، سواء كان ركناً كالركوع ، أو غيره كالتسبيح فيه ، أو كيفية كالطمأنينة. وسواء كان عالماً ، أو جاهلاً لأن الإِخلال بالشرط يستلزم الإِخلال بالمشروط ، فلو صحت بدونه لم يكن ما فرضناه شرطاً بشرط ، هذا خلف.

والإِخلال بجزء من الماهية يستلزم الإِخلال بها لتوقف وجود المركب على وجود أجزائه فلا يكون المخلّ ببعض الأجزاء آتياً بالصلاة المأمور بها شرعاً ، فيبقى في عهدة التكليف عدا الجهر والإِخفات ، فقد عذر الجاهل فيهما بالإِخلال بهما باتفاق الموجبين له لقول الباقرعليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه ، فقال : « إن فعل ذلك متعمداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإِعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً ، أو ساهياً ولا يدري فلا شي‌ء عليه »(١) وكذا لو فعل شيئاً لا يجوز فعله في الصلاة عمداً بطلت صلاته كالكلام وشبهه وقد تقدم.

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلّي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة‌

____________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧.