5%

مسألة ١٣٦ : القبلة هي الكعبة‌ مع المشاهدة إجماعاً لقوله تعالى :( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) ولإِجماع العلماء عليه.

وروى اُسامة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى قِبَل الكعبة وقال : ( هذه القبلة )(٢) .

ومن كان في حكم المشاهد يجري مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين الكعبة حائل لتمكّنه من العلم ، وكذا الأعمى بمكة ، وكذا المصلّي بالمدينة يجعل محراب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبلته من غير اجتهاد ؛ لعدم الخطأ في حقهعليه‌السلام .

وأمّا من بعد فالواجب عليه الاستقبال الى جهتها ، قاله المرتضى(٣) ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين(٤) ، لقوله تعالى( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٥) للإِجماع على الاستقبال الى الكعبة ، ولحديث اُسامة(٦) .

ومن طريق الخاصة ما روي عن أحدهماعليهما‌السلام أنّ بني‌

____________________

(١) البقرة : ١٤٤.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ - ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٩ مسند أحمد ٥ : ٢٠١.

(٣) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٣ : ٢٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، تفسير الرازي ٤ : ١٢٨ ، الام ١ : ٩٤ ، اللباب ١ : ٦٣ و ٦٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥١ و ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١١ - ١١٢ ، نيل الأوطار ٢ : ١٧٩ و ١٨٠.

(٥) البقرة : ١٤٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ - ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٠١.