المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا(١) ؛ لما روى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : ( الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الآفاق )(٢) .
ومن طريق الخاصة قول الصادقعليهالسلام : « إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا »(٣) .
ولأنّ البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه ، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول ، والروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة ، والخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.
مسألة ١٣٧ : ولا فرق بين المصلي فوق الكعبة وغيره في وجوب التوجه إليها - عند أكثر العلماء(٤) - لعموم الأمر.
وللشيخ رحمهالله قول بأنه يستلقي على قفاه ويصلّي الى البيت المعمور - وهو في السماء الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح - بالإيماء(٥) ، لما رواه عبد السلام عن الرضاعليهالسلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : « إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء - ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور - ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح
____________________
(١) الخلاف ١ : ٢٩٥ مسألة ٤١ ، النهاية : ٦٢ - ٦٣.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٠ عن ابن عباس.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ - ٨٤١ ، التهذيب ٢ : ٤٤ - ١٣٩.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٨ ، والمحقق في المعتبر : ١٤٤.
(٥) الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨.