5%

القيام ، وبين أن لا يعجز عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار(٢) ، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.

وقال أبو حنيفة ، وصاحباه : إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام ، لأنّ كلّ صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود لا يجب فيها القيام(٣) ، كالنافلة على الراحلة ، والنافلة لا يجب فيها شي‌ء من ذلك بخلاف الفريضة.

مسألة ١٩٠ : وحدُّ القيام الإِقلال(٤) منتصباً مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سلّ السناد لسقط ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يكره الاستناد(٥) .

فإن عجز عن الإِقلال جاز أن يستند الى جدار وغيره ، وأن يتكى‌ء عليه منتصباً على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي(٦) - لوجود المقتضي للقيام ، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا تستند الى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون مريضاً »(٧) وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة(٨) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٨١٤.

(٢) إشارة الى الآية ٢٣٨ من سورة البقرة ، وللأخبار : انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ وصحيح البخاري ٢ : ٦٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٠٠ ، المغني ١ : ٨١٤.

(٤) الإقلال : التحمل والتمكن. انظر النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٣ ومجمع البحرين ٥ : ٤٥٣ « قلل ».

(٥) المجموع ٣ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٦) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.

(٧) الفقيه ١ : ١٩٨ / ٩١٧ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٤.

(٨) المجموع ٣ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٤.