12%

ابن مالك قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول »(٢) الحديث.

ولأنها بدل عن عبادة ، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.

وقال أحمد بن حنبل : يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس(٣) . فمن أصحابه من قال : أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال : تجوز في الساعة السادسة(٤) .

لأنّ [ وكيعاً روى عن عبد الله السلمي ](٥) قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار(٦) .

ولا حجة فيه ، مع مخالفته لفعل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

مسألة ٣٧٥ : آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر‌ عند الأكثر ، إلّا أن عندنا آخر وقت الظهر للإِجزاء الغروب ، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظلّ‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٧ / ٥٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ / ١٠٨٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٩٠‌

(٢) التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢‌

(٣) المغني ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧‌

(٤) المغني ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٣ ، المجموع ٤ : ٥١١‌

(٥) ورد في نسختي « م » و « ش » : وكيع الأسلمي. وصحّح الى ما تراه ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي.

(٦) سنن الدار قطني ٢ : ١٧ / ١ ، وانظر أيضاً : تهذيب التهذيب ١١ : ١٠٩ رقم ٢١١ ، وأُسد الغابة ٣ : ١٨٢ ، والإصابة ٢ : ٣٢٣ رقم ٤٧٣٩.