إذا ثبت هذا ، فإنّه لا ينبغي للإِمام أن يخلّف أحداً يصلّي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لأنّ العاجز تسقط عنه ، فيصلّيها مستحباً.
ولقول الباقرعليهالسلام : « قال الناس لأمير المؤمنينعليهالسلام : ألا تخلّف رجلاً يصلّي العيدين بالناس؟ فقال : لا اُخالف السنّة »(١) .
وقال الشافعي : يستحب ذلك ، لأنّ عليّاًعليهالسلام ، استخلف أبا مسعود يصلّي بهم في المسجد(٢) .
وهو ممنوع ، لأنّ عليّاًعليهالسلام ، قيل له : لو أمرت مَنْ يصلّي بضعفة الناس هوناً(٣) في المسجد الأكبر ، قال : « إنّي إن أمرت رجلاً يصلّي أمرته أن يصلّي بهم أربعاً » رواه الجمهور(٤) .
مسألة ٤٥١ : ويستحبّ الخروج ماشياً على سكينة ووقار ، ذاكراً ، بإجماع العلماء ، لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله ، لم يركب في عيد ولا جنازة(٥) .
وقال عليعليهالسلام : « من السنّة أن تأتي العيد ماشياً ، وترجع ماشياً »(٦) .
وأن يكون حافياً ، لأنّه أبلغ في الخضوع ، لأنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافياً ، وقال : سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآله ،
____________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤١ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٣.
(٣) هوناً : أي تخفيفاً أو تسهيلاً.
(٤) أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٣٠ نقلاً عن سنن سعيد بن منصور.
(٥) أورده الشافعي في الاُم ١ : ٢٣٣ ، والنووي في المجموع ٥ : ١٠ ، وابن قداسة في المغني ٢ : ٢٣١ ، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥ : ٤١ : هذا الحديث لا أصل له.
(٦) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢١٢ وفي مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٦٣ وسنن الترمذي ٢ : ٤١٠ / ٥٣٠ وسنن ابن ماجة ١ : ٤١١ / ١٢٩٦ وسنن البيهقي ٣ : ٢٨١ إلى قوله : « العيد ماشياً ».