له ، ولا قضاء عليه ».(١)
ولأنّ القضاء منفي بالأصل ولم يوجد المعارض.
وقال أحمد : إنّها تقضى ركعتان - وللشافعي كالقولين ، وكذا عن أبي حنيفة روايتان(٢) - لأنّ ركباً جاؤا إلى النبيصلىاللهعليهوآله ، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلّاهم(٣) . ولأنّها صلاة أصل مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض(٤) .
ولا حجة في الحديث ، لاحتمال عدم الوثوق بهم ، فلزمهم الإِفطار تدييناً لهم بما عرفوه ، ولم يثبت بشهادتهم الهلال ، والمضيّ إلى العيد تبعاً لعمل الناس ، والقضاء في الفرائض بالنص.
واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تقضى أبداً. وقال بعضهم : تقضى أبداً. وقال بعضهم : لا تقضى إلّا في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم : تقضى في شهر العيد كلّه(٥) .
أ : قال الشيخ : إن شاء صلّى أربعاً ، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء(٦) ، لقول الصادقعليهالسلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً »(٧) .
____________________
(١) التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٢٧ و ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٠.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ / ١١٥٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٦.
(٤) المغني ٢ : ٢٤٤ - ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٥.
(٥) المجموع ٥ : ٢٨ - ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٢.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣٤ ، ذيل الحديث ٢٩٢.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥.