ولا تكفي نيّة الجماعة ، لاشتراكها بين الإِمام والمأموم ، فليس في نية الجماعة المطلقة نيّة الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير.
ولأنّ المأموم تسقط عنه القراءة الواجبة على المنفرد ، فلا بدّ من نية الائتمام ، ليسقط عنه وجوب القراءة.
فإن لم ينو الاقتداء ، انعقدت صلاته منفرداً ، فإن ترك القراءة ، بطلت صلاته ، وإن قرأ معتقداً عدم الوجوب فكذلك ، وإلّا صحّت ، سواء تابعه في أفعاله أو لا ، لأنّه ليس فيه إلّا أنّه قرن فعله بفعل غيره ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
وأصحّهما : البطلان ، لأنّه وقّف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة ، وفيه ما يبطل الخشوع ويشغل القلب(١) .
ونمنع اقتضاء ذلك البطلان.
نعم لو طال الانتظار من غير عذر ، فالوجه : البطلان.
ولو اتّفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير ، فليس متابعة ، ولا تبطل به الصلاة إجماعاً.
ولو شك في نيّة الاقتداء خلال الصلاة ، فهو كما لو شك في أصل النيّة ، وقد بيّنّا البطلان إن كان المحلّ باقياً ، وعدم الالتفات إن كان قد انتقل.
مسألة ٥٥٤ : يجب تعيين الإِمام في نيّته إمّا باسمه أو بوصفه ولو بكونه الإِمام الحاضر ؛ ليمكن متابعته.
ولو عيّن بغير وصف كونه الإِمام الحاضر فأخطأ ، بطلت صلاته ، لأنّه لم ينو الاقتداء بهذا المصلّي ، وما نواه لم يقع له ، لعدم إمكانه ، فبطلت صلاته.
____________________
(١) المجموع ٤ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٣.