12%

الحضور الواجب.

فلو لم يجد قائداً سقطت عنه إجماعاً ، فإن وجد لكن باُجرة يتمكّن منها لم يجب بذلها عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٤١٩ : الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما‌ عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإِقعاد ، للمشقّة.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « والكبير »(٢) .

ولأنّ المشقّة هنا أعظم من المشقّة في المريض ، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك.

أمّا لو لم يكن العرج بالغا حدّ الإِقعاد ، فالوجه : السقوط مع مشقّة الحضور ، وعدمه مع عدمها.

والشيخ أطلق الإِسقاط(٣) . ولم يذكره المفيد في المسقطات ، ولا الجمهور.

أمّا الحَرّ الشديد فإن خاف معه الضرر ، سقط عنه.

وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي ، لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر »(٤) . ولا خلاف فيه.

والوحل كذلك ، للمشاركة في المعنى.

مسألة ٤٢٠ : الإِقامة أو حكمها شرط في الجمعة‌ ، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء ، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الجمعة واجبة‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ - ٢١.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٥.