3%

والظان يتبع ظنه وإن كان في الاوليين، ويظهر من ابن ادريس(١) تخصيصه بالاخيرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الاوليين على الاصح، ونقل الشيخ(٢) البطلان، وفي النهاية(٣) : تبطل بالشك في الركوع منهما.

ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد(٤) للسهو وإن كانت من الاوليين، وقال في التهذيب(٥) : تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن(٦) البطلان وإن كان من الاخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس(٧) ، ولا تقضى السجدة المنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه(٨) حيث قال: تقضى السجدة من ركعة في تاليتها.

ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن(٩) والحلبي(١٠)، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن ادريس(١١) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.

(٥٢) درس

لو شك في عدد الاوليين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه(١٢): إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والاربع صلى ركعة من قيام وركعتين من

____________________

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.

(٣) النهاية: ص ٩٢.

(٤) في باقي النسخ: وسجد.

(٥) التهذيب: ج ٢ ص ١٥٤.

(٦) المختلف: ج ١ ص ١٣١.

(٧) وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب السجود ٥ ج ٤ ص ٩٦٩.

(٨) المختلف: ج ١ ص ١٣١.

(٩) المختلف: ج ١ ص ١٣١.

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١١٩.

(١١) السرائر: ص ٢٤٥.

(١٢) المختلف: ج ١ ص ١٣٢.