5%

وجوب التقيّة عند علماء أهل السنّة

لا شك أنّ التعبير عن حكم شيء بـ (الرخصة) لا يعني الإباحة وعدم الوجوب في كلمات أعلام السنّة ، بل قسّموا الرخصة إلى واجبة ومندوبة ومباحة :

١ـ كما ذكر ذلك النووي في كتابه الفقهي المجموع ، حيث قال : ( فرع في بيان أقسام الرخص الشرعية ، هي أقسام ، أحدهما : رخصة واجبة ولها صور ، منها مَن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلاّ خمراً وجبت إساغتها به ، وهي رخصة نصّ الشافعي على وجوبه ، واتفق الأصحاب عليه ، ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيح )(١) .

٢ـ وبنفس المضمون ما ذكره الفقيه الحجاوي في الإقناع ، حيث إنّه قال ، وهو في صدد تعداد الموارد التي يجوز فيها شرب الخمر : ( وبالمختار المصبوب في حلقه قهراً ، والمكره على شربه ؛ لحديث :( رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وبغير ضرورة ما لو غصّ ، أي شرق بلقمة ولم يجد غير الخمر فأساغها بها فلا حدّ عليه ؛ لوجوب شربها إنقاذاً للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء ، وهو رخصة واجبة )(٢) .

٣ـ وبنفس المضمون أيضاً ما ذكره الخطيب الشربيني في كتابه الفقهي مغني المحتاج(٣) .

ــــــــــــــ

(١) المجموع ، النووي : ج٤ ص٣٣٦ .

(٢) الإقناع ، محمد بن أحمد الشربيني : ج٢ ص١٨٧ .

(٣) مغني المحتاج : ج٤ ص١٨٦ .