عمران بن الحصين قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات )(١) .
٣- قرأ جماعة من الصحابة منهم أُبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود :
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمبِهِ منْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، وفي هذه القراءة صراحة واضحة بأنّ المقصود هو المتعة ، وممّا يشهد على ذلك ما ذكره الطبري في تفسيره عن حبيب ابن أبي ثابت ، قال : ( أعطاني ابن عباس مصحفاً ، فقال : هذا على قراءة ( أُبي ) قال أبو كريب ، قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه :( فمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مسَمّىً ) (٢) .
وبإسناده عن أبي نضرة قال : ( سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء ، قال : قلت : بلى ، قال : فما تقرأ فيها :( فمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمّىً ) ؟ قلت : لا ، لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : فإنّها كذا )(٣) .
٤- ذكر ابن حزم الأندلسي إمام أهل الظاهر : ( إنّ نكاح المتعة كان حلالاً في عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم نسخ على لسان رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم )(٤) ، فقوله : كان حلالاً على عهدهصلىاللهعليهوآلهوسلم يدل على وجود نص قرآني بذلك ، وغيرها من الشواهد .
عندما نرجع إلى عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لنرى متى شُرّعت المتعة وكيفية تقبّل وتعاطي المسلمين مع هذا النوع من الزواج ، سوف نجد أنّ كبار الصحابة ، بل المسلمين قاطبة آنذاك استقبلوا هذا الحكم والتشريع لهذا الصنف من الزواج من دون أن ينتابهم التردد أو التوقّف أو الاستغراب ، وقد اخترنا طائفة من الروايات التي يرويها أغلب كبار القائلين بحرمة المتعة :
ــــــــــــــ
(١) مسند أحمد ، أحمد بن حنبل : ج٤ ص٤٣٦ .
(٢) جامع البيان ، الطبري : ج٥ ص١٨ .
(٣) جامع البيان ، الطبري : ج٥ ص١٨ .
(٤) انظر : المحلى ، ابن حزم الاندلسي : ج٩ ص ٥١٩ .