ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئاً )(١) .
٤ـ وعن عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جده قال : ( أمرنا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها )(٢) .
الملاحظة الأُولى : إنّ أخبار التحريم آحاد ، والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد في قبال صريح القرآن الكريم .
الملاحظة الثانية : إنّ روايات التحريم معارضة بروايات أخرى مستفيضة ومصحّحة ومعتمدة من قِبل أهل السنّة ، كصحيح البخاري ومسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد بن حنبل وغيرها .
الملاحظة الثالثة : غلبة الاضطراب والتناقض في روايات التحريم فبعضها يقول : إنّ التحريم صدر يوم خيبر وأخرى في يوم أوطاس أو يوم الفتح وثالثة في تبوك ، ورابعة في عمرة القضاء ، وخامسة في حجّة الوداع ، بحيث وصل الأمر بمسلم أن يعقد باباً بعنوان : ( باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة )(٣) وهذا يكشف عن التناقض والاضطراب بين القائلين بالنسخ .
ــــــــــــــ
(١) صحيح مسلم : ج٤ ص١٣٢ .
(٢) صحيح مسلم : ج٤ ص١٣٣ .
(٣) صحيح مسلم : ج٢ ص١٠٢١ ، كتاب النكاح ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .