5%

مناقشة الإشكال

١– إنّ زواج المتعة زواج شرعاً ، وهو ما أجمع عليه المسلمون ـ كما تقدم ـ ولذا نجد الفخر الرازي يقول في تفسيره ( واتفقوا على أنّها (المتعة) كانت مباحة في ابتداء الإسلام )(١) .

وقال القاضي الباقلاني : ( وأجمعوا على أنّ مَن نكح نكاحاً مطلقاً ونيّته أن لا يمكث معها إلاّ مدّة نواها ، فنكاحه صحيح حلال )(٢) .

فإذا كان اتفاق المسلمين قائماً على مشروعية هذا اللون من النكاح ـ ولو في مرحلة من المراحل ـ فإنّ القول بكونه زنا في مضمونه ونتائجه جرأة واضحة على الله تعالى والشريعة الإسلامية ؛ لتشريع هذا اللون من الزواج ، فالقول بأنّ المتعة زنا يعني أنّ الزنا كان مباحاً في مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي .

٢ـ إنّ تحديد المدّة في الزواج المؤقّت لا يعني صيرورته زنا ، وإلاّ كان الزواج الدائم أيضاً شبيهاً بالزنا ، كما هي الحالات التي ينوي فيها الزوج البقاء مع زوجته مدّة معيّنة ثم يفارقها ، وقد أفتى أكثر فقهاء السنّة بصحّة عقد الزواج مع تحديد المدّة إذا لم ينص على ذلك في صيغة العقد .

ــــــــــــــ

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي ج١٠ ص٥١ .

(٢) الشرح على صحيح مسلم ، النووي : ج٩ ص١٨٢ .