بعد أن اتضح أنّ الزواج المؤقّت زواج شرعي لنص القرآن والسنّة النبوية المتواترة ، وقد ثبت إجماع واتفاق المسلمين قاطبة على تشريعة وممارسته على مستوى الواقع منذ عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وقسطاً من فترة خلافة عمر ، ولم يؤاخذ على مَن مارسه في ذلك الوقت ، لاسيّما وإنّنا نجد أنّ الكثير من كبار الصحابة تزوّج بهذا اللون من الزواج .
وبعد أن اتضح كذلك أنّ نهي عمر هو السبب وراء ذلك ، لاسيّما بعد أن أعلن إقراره واعترافه بذلك ، بعد وضوح أنّ النسخ للقرآن أو السنّة لا يمكن أن يتحقق إلاّ بالقرآن والسنّة القطعية المتواترة ، ولا يسوغ لأي أحد نسخ الحكم الشرعي ، فالنتيجة إذاً مشروعية زواج المتعة في الإسلام بنص الكتاب والسنّة .
ونختم حديثنا حول المتعة بذكر بعض الامتيازات والخصوصيات للمتعة :
١ـ إنّ العلاقة الزوجية في الزواج المؤقّت لها طابعها القدسي الطاهر ؛ لأنّها قائمة على أساس العقد الشرعي ، وإن كان الشعور الذي صاغته التعبئة الفكرية المضادة التي أسندت قروناً طويلة استطاعت أن تفرغ هذه العلاقة من جوهرها وهويتها الأصيلة .
٢ـ خضوع المرأة في هذا اللون من الزواج لعدة ضوابط شرعية ، منها :
أـ الوفاء بالالتزامات الشرعية التي يفرضها العقد .
ب ـ الإحصان الذي تخلقه حالة العلاقة الزوجية .
ج ـ العدّة الشرعية التي تحدّد وظيفة المرأة بعد الفراق .
د ـ الارتباط بعصمة رجل واحد .
هـ ـ العدّة عند انتهاء العلاقة المحدّدة بعينها .
وهذه الضوابط الشرعية لا تختلف عمّا هي عليه من الزواج الدائم ، أمّا الأولاد فهم يحملون الصفة الشرعية ويلحقون بآبائهم وأمهاتهم ، وحكمهم حكم الأولاد في الزواج الدائم من حيث البنوّة والنفقة والتوارث .
وقد وضعت الشريعة عدّة احتياطات تحمي الأنساب من الضياع من خلال جعل فترة العدّة لأجل اكتشاف حالة الحمل وعدمه ومسؤولية الرجل في الولاية والرعاية والنفقة .