وطلب المأمون من الإمام أبي جعفرعليهالسلام إيضاح المسألة السابقة التي سأله عنها يحيى بن أكثم، فأجابهعليهالسلام إلى ذلك، وقد روي جوابه بصورتين:
الأولى: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلاً عن أبي جعفر الجوادعليهالسلام ، وقد جاء في الجواب:
( إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ لأنه من الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبياً فعليه شاة فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة، ويتصدّق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً، وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدّق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكلّما أتى به المحرم بجهالة وخطأ فلا شيء عليه إلاّ الصيد فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكلّما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وإن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه