مجوّزات النَقل شرعاً
وما يمكن أن يكون مُجوّزاً للنقل شرعاً عن المعصومين (سلام الله عليهم) من الروايات، في واقعة كربلاء أو غيرها عدّة أمور:
الأمرُ الأوّل: صحّة السَند؛ فإنّ السند وهو مجموعة الرواة الناقلون له إن كانوا كلّهم ثقاة جازَ الإخبار به، وتكفل مسؤوليّته أمامَ الله سبحانه.
الأمرُ الثاني: نسبة القول إلى صاحبه، بعد العلم بانتساب الكتاب إليه، فنقول: قال فلان أو روى فلان كذا، أو نقول: رويَ أو قيل، أو نقول: قال أرباب المقاتل أو المؤلّفون في واقعة كربلاء ونحو ذلك ...
وبذلك تخرج عن العهدة أمام المعصومينعليهمالسلام ، وتكون صادقاً في قولك؛ لأنّ هذا الذي نقلتَ عن كتابه قد قال ذلك فعلاً، لكن هذا مشروط بشرطين:
١- أن يكون الأمر مرويّاً عن كتابٍ ما، وأمّا إذا لم يكن مرويّاً إطلاقاً وأنت تقول عنه: رويَ كذا، فهذا غير جائز بل هو الكذب نفسه.
٢- أن يكون الكتاب صحيح النسبة إلى مؤلّفه، وإلاّ فسيكون نسبة القول إلى مؤلّفه نسبة كاذبة، فأنتَ تَكذب على المؤلِّف وإن لم تَكذب على المعصومينعليهالسلام .
الأمرُ الثالث: من مجوّزات النقل المشهورة بين الخطباء والشعراء الحسينيّين:النقل بلسان الحال ، فكأنّهم يرون أنّ الحديث يكون صادقاً مع التقيّد بهذا المعنى، ومن هنا أباحَ الشعراء لأنفسهم إضافة أقوال وأفعال كثيرة جدّاً إلى واقعة الطف،