6%

جاء عن الصحابيّ عمران بن الحصين أنّه قد أباح بسرٍّ كان قد كتم أنفاسه عن الجهر به في زمن الشيخين وعثمان، ولمّا حضره الموت أودع ما عنده لمطرف، فاستمع لما حكاه مسلم وغيره عن مطرف، فإنّه قال:

بعث إليّ عمران بن الحُصَين في مرضه الذي توفّي فيه فقال: إنّي كنتُ محدِّثك بأحاديث لعلَّ الله أن ينفعك بها بعدي، فإنْ عشتُ فاكتمْ عنّي، وإن متُّ فحدِّث بها إن شئت، إنّه قد سلم عليّ، واعلم أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وآله قد جمع بين حجّ وعمرة، ثمّ لم ينزل فيها كتاب الله، ولم يَنْهَ عنها نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء(١) .

وفي نصّ آخر عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين: إنّي لأحدِّثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم ثم أنّ رسول الله‏ صلّى الله عليه وآله قد أعمَرَ طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه، حتّى مضى لوجهه ارتأى كلّ امرئ بعدُ ما شاء أن يرتئي(٢) .

نعم، إنّ عمران بن الحصين نقل الحديث وهو وجِل من عُقبى قوله؛ فطلب من مطرف أن يحفظها عنده عسى أن تنفعه في الأيّام اللاحقة! وأن يكتمها عليه إن شفاه الله من مرضه، وهل بعد هذا الخوف والوجل من شكّ في أنّ الكثير من الصحابة كانوا لا يرتضون ما يفعله ويرتأيه الشيخان وعثمان ومعاوية من بعد.

كلام لابن قيّم الجوزيّة في متعة النساء

ولابن القيّم كلام في الجمع بين الأحاديث الناهية عن المتعة والمجوّزة لها، قال:

(فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنّا

____________________

(١) صحيح مسلم ٢: ٨٩٩، باب جواز التمتع، ح ١٢٢٦، شرح النووي على صحيح مسلم ٨: ٢٠٦، وهو أيضاً في مسند أحمد ٤: ٤٢٨، ومعجم الشيوخ للصيداوي: ٣٤٥، والمسند المستخرج على صحيح مسلم ٣: ٣٢٥، ح ٢٨٤٥.

(٢) صحيح مسلم ٢: ٨٩٨، باب جواز التمتع، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٣٤، باب العمرة في أشهر الحج، ح ٨٥١٣. قال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الجريري وزاد: لم ينه عنه حتى مضى لوجهه، المعجم الكبير ١٨: ١١١ - ١١٢، ح ٢١١، ح ٢١٣، ح ٢١٤.