9%

الغنائم

١ ـ عن أبي الحسنعليه‌السلام قال:(يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز وجل ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال:وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل اخراج الخمس ، قال:وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الاّ ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عدوّه دهم أن يستفزّهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم) (١) .

العمل والمعيشة:

١ ـ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: (رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال:يا علي قد عمل باليد من هو خير منّي في أرضه ومن أبي ، فقلت له: ومن هو؟ فقال:رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين وآبائي عليهم‌السلام كلّهم كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيّين والمرسلين والأوصياء والصالحين) (٢) .

٢ ـ عن موسى بن بكر، قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام :(من طلب هذا الرزق

ــــــــــــ

(١) أصول الكافي: ٥ / ٤٤.

(٢) أصول الكافي: ٥ / ٧٥ ، والفقيه: ٣ / ١٦٢.