الكناية بمعنى الستر، تقول: كنّيت الشيء إذا سترته، ومنه الكُنية، لستر اسمه تفخيماً لمقامه.
قال السكاكي: هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل منه إلى ملزومه (1) .
قال ابن الأثير: الكناية إذا وردت تجاذبها حقيقة ومجاز، وجاز حملها على الجانبين معاً، أَلا ترى أنّ اللمس في قوله تعالى: ( أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ ) (2) كناية عن الجماع، يجوز حمله على الحقيقة وعلى الجاز، وكل منهما يصحّ به المعنى ولا يختلّ؛ لأنّ اللمس خارجاً لازم الجماع لا محالة.
والفرق بينها وبين التعريض: أنّ التعريض هو اللفظ الدالّ على الشيء من طريق المفهوم وإن لم يكن من لوازمه، كما إذا قلت لمَن تتوقع صلته: والله إنّي لَمحتاج، فإنّه تعريض بالطلب، وليس موضوعاً له لا حقيقةً ولا مجازاً، بخلاف دلالة اللمس على الجماع دلالة باللازم على الملزوم؛ ومِن ثَمّ كان التعريض أخفى من الكناية، وأبرع منها إذا وقع موقعه؛ لأنّ دلالة الكناية لفظية (دلالة الإشارة)
____________________
(1) مفتاح العلوم: ص189.
(2) النساء: 43، المائدة: 6.