المبحث الخامس
خصائص العوض
١ - لا يحسن أن يؤلم اللّه تعالى أحداً لمجرد "العوض"، لأ نّه تعالى قادر على إعطاء "العوض" من دون "الألم"، فلهذا ينبغي في هذا النمط من إيلام الغير:
أوّلا: وجود "المصلحة" ليخرج الألم عن كونه "عبثاً".
ثانياً: وجود "العوض" ليخرج به الألم عن كونه "ظلماً"(١) .
مثال:
إنّ الإيلام لمجرد العوض يكون بمثابة من يستأجر أجيراً ليغرف الماء من النهر ويصبّه في نفس النهر، لا لغرض سوى نفع الأجير بالأجرة، وهذا العمل عبث، لأنّ صاحب الأجرة قادر على إعطاء تلك الأجرة للأجير من دون فرض ذلك العمل عليه(٢) .
٢ - إنّ "العوض" من اللّه تعالى يكون بحيث لو خُيّر المتأ لِّم بين الأمرين التاليين:
أوّلا: إلحاق الألم به وإيصال العوض إليه.
ثانياً: عدم إلحاق الألم به وحرمانه من العوض.
لاختار الأوّل(٣) .
٣ - إنّ العوض:
أوّلا: إذا لم يكن في "تعجيله" مصلحة: جاز "تأخيره".
ولكن يشترط في هذه الحالة إلحاق الزيادة بالعوض.
____________________
١- انظر: شرح جمل العلم والعمل، الشريف المرتضى: أبواب العدل، الكلام في الآلام والأعواض، ص١١٢.
٢- انظر: المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: ج١، القول في الأمراض والآلام، ص٣١٨ - ٣١٩.
٣- انظر: إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: مباحث العدل، ص٢٨٣.