الكبرى للنبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ، فهو يستلزم إجماعاً آخر؛ وهو: جواز التوسّل بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وإن غفل شرذمة عن هذا اللازم.
فإذا جازت الشفاعة من النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو فعل يقوم به بالإضافة إلى اللَّه عزَّ وجلَّ في حقّ أصحاب الحاجات، فبالتالي سوف يكون التوسّل راجحاً ومشروعاً لا محالة؛ لعدم تصوّر انفكاك مشروعية الشفاعة عن مشروعية التوسّل؛ لأن التوسّل متعلّقه طلب الشفاعة فإذا كانت الشفاعة مشروعه كيف يكون طلب المشروع غير مشروع؟!، بل حيث إن معتقد الشفاعة للنبي صلىاللهعليهوآله دين من أسس الإيمان، فلا محالة يكون التوسّل معتقد ديني من أسس الإيمان أيضاً، بل حيث كانت الضرورة قائمة على ثبوت مقام الشفاعة للنبي صلىاللهعليهوآله ، فلا محالة الضرورة قائمة أيضاً على أن التوسّل من أركان العبادات.
فالذهاب إلى الوسيط وطلب توسيطه في قضاء الحاجة توسّل وعمل الوسيط شفاعة، والشفع هو الضمّ، فيضمّ الوسيط جاهه إلى حاجة المتوسل فيقضيها المشفوع عنده، فالتوسّل من مقوّمات الدعاء والتوجّه للحضرة الإلهيّة.
إذن؛ دليل التوسّل القول بمشروعية وضرورة الشفاعة بقول مطلق.
وبناء على ذلك يكون عقد بابين مستقلّين للتوسل والشفاعة من المماشاة للغفلة التي وقع فيها أصحاب المقالة الجاحدة لعقيدة التوسّل، وإلّا فإن باب الشفاعة لا يمكن أن ينفك عن باب التوسّل؛ لأن التوسّل هو طلب التشفّع.
حاول أصحاب هذه المقالة تحديد نطاق الأدلة الدالة على تشريع شفاعة النبي صلىاللهعليهوآله ، حيث قالوا تارة بأن الشفاعة في دار الدنيا لا تجوز إلاّ إذا كان