له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ; وهو وقت صلاة الليل، ثم تظلم قبل الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال:ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ; فذلك له (١) .
٥ ـ عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه ـ يعني أبا محمدعليهالسلام ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب:لا بأس به إذا كان ذكياً (٢) .
٦ ـ علي بن محمد، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمدعليهالسلام يخبره بما جاءت به الرواية:أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعة الفجر . فكتب عليهالسلام : فضّ الله فاه ; صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة: اثنتي عشرة بعد المغرب، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة، وصلّى فيها مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد عشر مرات وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة، كما فسرت لك (٣) .
باب الصوم:
١ ـ محمد بن يحيى عن محمد قال: كتبت إلى الأخيرعليهالسلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ; خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر ؟ فوقععليهالسلام :يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءاً، إن شاء الله (٤) .
ــــــــــــ
(١) التهذيب: ٢ / ١١٨، ح٤٤٥.
(٢) التهذيب: ٢ / ٣٦٢، ب١٧، ح٣٣.
(٣) الكافي: ٤ / ١٥٥، ح٦، الاستبصار: ١ / ٤٦٣، ب٢٨٧، ح١٢.
(٤) الكافي: ٤ / ١٢٤، ح٥، الإستبصار: ٢ / ١٠٨، ب٥٧، ح٤.