فكتبعليهالسلام :يجب عليك فيه الخمس، إن شاء الله تعالى (١) .
باب الحجّ:
١ ـ وكتب إليه علي بن محمد الحضيني: أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، فليس يكفي: فما تأمرني في ذلك ؟
فكتبعليهالسلام :تجعل حجتين في حجة، إن الله عالم بذلك (٢) .
باب النكاح والطلاق:
١ ـ روى الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمدعليهالسلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج إبنة هذه المرضعة، أم لا ؟ فوقّععليهالسلام :لا، لا تحل له (٣) .
٢ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهالسلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه. وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها.قال: فوقّععليهالسلام :لا بأس بذلك، إن شاء الله (٤) .
باب القضاء والشهادات:
١ ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين: إشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع والبنية لا تعرف المتاع ; أي شيء هو ؟.
ــــــــــــ
(١) التهذيب: ٤ / ١٣٩، ح١٦.
(٢) الكافي: ٤ / ٣١٠، ح٢، من لا يحضره الفقيه: ٢ / ٢٧٢، ب١٦٦، ح٣.
(٣) الكافي: ٥، ص٤٤٧، ح١٨، من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٣٠٦، ب١٤٦، ح٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٣٢٨، ب١٥٩، ح١٢.