فوقععليهالسلام :يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله (١) .
٢ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفاررضياللهعنه إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهماالسلام في رجل أراد أن يشهد على إمرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان، التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرزن وتثبتها بعينها ؟
فوقّععليهالسلام :تتنقب وتظهر للشهود، إن شاء الله (٢) .
٣ ـ كتب محمد بن الحسن الصفاررضياللهعنه إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهماالسلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّععليهالسلام :إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين .
٤ ـ وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له على الميت أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟
فوقّععليهالسلام :نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته .
٥ ـ وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّععليهالسلام :نعم، من بعد يمين (٣) .
باب الوصية:
١ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفاررضياللهعنه إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهماالسلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الاُنثيين من الوصية ؟
ــــــــــــ
(١) الكافي: ٧ / ٤٠٢، ذيل حديث ٤ بتفاوت، من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٥٣، ب٧٣، ح١٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٤٠، ب٢٩، ح٢، الاستبصار: ٣ / ١٩، ب١٣، ح٢.
(٣) الكافي: ٧ / ٣٩٤، ح٣، من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٤٣، ب٣٣، ح١.