18%

باب المعيشة:

١ ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيهعليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل أو لرجلين، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا ؟ فوقععليه‌السلام : يتقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضارّ أخاه المؤمن.

٢ ـ وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقه، ما يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة. فوقععليه‌السلام : عليه على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر، إن شاء الله(١) .

٣ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفاررضي‌الله‌عنه إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟ فوقّععليه‌السلام : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه، إن شاء الله(٢) .

٤ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك ؟ فوقّععليه‌السلام :عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ; فالشيء لك، رزقك الله إيّاه (٣) .

٥ ـ محمد بن الحسن، قال: كتبت إليهعليه‌السلام في رجل باع بستاناً فيه شجر

ــــــــــــ

(١) رواه الكليني في الفروع: ٥ / ٢٩٣، ح٥ عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد... بتفاوت، من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٥٠، ب٧١، ح١٠

(٢) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٠٦، ب٥٨، ح٨٨.

(٣) الكافي(الفروع): ٥ / ١٣٩، ح٩.