الجبار
( 406 ) عن أبي هريرة : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس(1) .
قيل : العجماء البهيمة ، وسميّت بذلك لانّها لا تتكلم. ومعنى جبار أي جنايتها هدر ، ليس فيها ضمان.
وفسّر قوله : المعدن جبار ، بانّه لا زكاة فيما يستخرج منه. وهذا التفسير لا دليل عليه.
والركاز : الكنوز المدفونة قبل الاسلام.
تخريب الكعبة
( 407 ) عن أبي هريرة : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة(2) .
أقول : وفي بعض أحاديث الشيعة المعتبرة سنداً عندهم : انّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله قال : « تاركوا الحبشة ما تاركوكم ، فوالذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلاّ ذو السويقتين »(3) .
ونقل في البحار عن نهاية ابن الاثير : وانّما صغر الساقين؛ لانّ الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة.
قضاء الحج عن الحي والميت
( 408 ) عن ابن عباس انّ أُمّي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحجّ عنها؟ قال : « نعم حجّ عنها ، أرأيت لو كان على أُمّك دين ، أكنت قاضيته
____________
(1) صحيح البخاري رقم 1428 كتاب الزكاة.
(2) صحيح البخاري رقم 151 كتاب الحج.
(3) بحار الانوار 18 : 145.