3%

الجبار

( 406 ) عن أبي هريرة : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس(1) .

قيل : العجماء البهيمة ، وسميّت بذلك لانّها لا تتكلم. ومعنى جبار أي جنايتها هدر ، ليس فيها ضمان.

وفسّر قوله : المعدن جبار ، بانّه لا زكاة فيما يستخرج منه. وهذا التفسير لا دليل عليه.

والركاز : الكنوز المدفونة قبل الاسلام.

تخريب الكعبة

( 407 ) عن أبي هريرة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة(2) .

أقول : وفي بعض أحاديث الشيعة المعتبرة سنداً عندهم : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « تاركوا الحبشة ما تاركوكم ، فوالذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلاّ ذو السويقتين »(3) .

ونقل في البحار عن نهاية ابن الاثير : وانّما صغر الساقين؛ لانّ الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة.

قضاء الحج عن الحي والميت

( 408 ) عن ابن عباس انّ أُمّي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحجّ عنها؟ قال : « نعم حجّ عنها ، أرأيت لو كان على أُمّك دين ، أكنت قاضيته

____________

(1) صحيح البخاري رقم 1428 كتاب الزكاة.

(2) صحيح البخاري رقم 151 كتاب الحج.

(3) بحار الانوار 18 : 145.