أقول : وذكر ابن حجر الشافعي في رسالته التي ألّفها للدفاع عن معاوية ( تطهير اللسان والجنان ) حديثاً آخر قال : وبسند فيه رجلان ، قال الحافظ الهيثمي : لا اعرفهما ، وبقية رجاله ثقات ، انّ عمار بن ياسر أقبل يوم الجمل فنادى عائشة ، فلمّا عرفته قالت : لهم : قولوا له ما تريد؟
قال : انشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسوله في بيتك أتعلمين انّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله جعل عليّاً وصيّاً على أهله وفي أهله؟
قالت : اللهم نعم.
قال : فما بالك؟...
متعة النساء
( 524 ) عن أبي حمزة : سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له : انّما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلّة أو نحوه.
فقال ابن عباس : نعم(1) .
أقول : الذيل مفتعل ومردود ، إذ بعد مشروعيتها لا مجال للقيد المذكور.
( 525 ) عن محمّد بن علي : انّ علياً قال لابن عباس : انّ النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاَهلية زمن خيبر(2) .
أقول : من وقف على مذهب محمّد بن علي وعلي بن أبي طالب في المتعة يجزم بانّ هذا الحديث مفتعل ، على أن نهي النبي عن لحوم الحمر الاَهلية لم يكن حكماً شرعياً دائمياً ، بل صدر مؤقتاً ـ كما مرّ ـ ولا أقلّ من
__________________
(1) صحيح البخاري رقم 4826 كتاب النكاح.
(2) صحيح البخاري رقم 4825.