ثم خرج الى الصلاة فصلّى(1) .
حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي
( 52 ) وعن أبي ايوب الانصاري قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره ، شرقوا أو غربو ا »(2) .
وقال: فقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله(3) .
اقول : كل ّ الروايات تدلّ على الحرمة سوى ما عن ابن عمر من انّه رآهصلىاللهعليهوآله مستقبل القبلة ، لكنّه لا يسوغ لصرف ظاهر الاحاديث المحرّمة لاحتمال انّهصلىاللهعليهوآله استقبل القبلة في حال الاستنجاء. والمفتي به في فقه الشيعة الاِمامية هو الحرمة ، ولا ترى في بيوتهم مرحاضاً مستقبل القبلة وان كان ما يدلّ عليها ضعيفاً سنداً من طرقهم ، على انّ أهل السنة يجوزون السهو والنسيان عليهصلىاللهعليهوآله في صلاته فكيف لا يقولون بهما في المقام؟ وربّما يفرق بين البناء والصحراء ، لكن احكام الله تعالى لا تختلف بذلك ، فاللازم ردّ رواية ابن عمر. ولاحظ اقوال العلماء والمذاهب في غير مقام(4) .
( 53 ) عن معقل قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآله ان نستقبل القبلتين ببول أو غائط(5) .
أقول وهذا عجيب ، وأعجب منه ما.
( 54 ) عن ابن عمر قال : نهى النبي عن البول مستقبل القبلة في
__________________
(1) صحيح مسلم 6 : 49.
(2) صحيح البخاري رقم 144.
(3) صحيح البخاري رقم 386 كتاب القبلة ، صحيح مسلم 3 : 153.
(4) صحيح مسلم 3 : 153 و145 وشرحه للنووي.
(5) سنن أبي داود 1 : 4.