2%

اعتراض آخر:

قالت الزّيديّة: بأيّ شيء تدفعون إمامة إسماعيل وما حجّتكم على الاسماعيليّة القائلين بامامته؟

قلنا لهم: ندفع إمامته بما ذكرنا من الاخبار وبالأخبار الواردة بالنصِّ على الائمّة الاثنى عشرعليهم‌السلام وبموته في حياة أبيه.

فأمّا الاخبار الواردة بالنصِّ على الأئمّة الاثنى عشر فقد ذكرناها في هذا الكتاب.

وأمّا الاخبار الواردة بموته في حياة الصادقعليه‌السلام ما حدّثنا به أبيرضي‌الله‌عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، والحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن - عبد الله الاعرج قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثمّ أمرت به فغطّي، ثمّ قلت: اكشفوا عنه فقبلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره، ثمّ أمرتهم فغطّوه، ثمّ أمرت به فغسل ثمّ دخلت عليه وقد كفّن فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوَّذته، ثمَّ قلت: درِّجوه. فقلت: بأي شيء عوذته؟ قال: بالقرآن.

قال مصنّف هذا الكتاب: في هذا الحديث فوائد أحدها الرُّخصة بتقبيل جبهة الميّت وذقنه ونحره قبل الغسل وبعده إلّا أنَّه من مسّ ميّتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، فإنَّ مسّه بعد ما يبرد فعليه الغسل، وإن مسه بعد الغسل فلا غسل عليه، فلو ورد في الخبر أنَّ الصادقعليه‌السلام اغتسل بعد ذلك أو لم يغتسل لعلمنا بذلك أنَّه مسه قبل الغسل بحرارته أو بعد ما برد.

وللخبر فائدة أخرى وهي أنَّه قال: أمرت به فغسّل ولم يقل غسّلته وفي هذا الحديث أيضاً ما يبطل إمامة إسماعيل لأنّ الامام لا يغسّله إلّا إمام إذا حضره(١) .

__________________

(١) فيه نظر لأنّه يمكن أن يقال الاخبار الّتى وردت بان الامام لا يغسله إلّا الامام مع ضعف سندها لا تدل على وجوب المباشرة إنّما دلالته على أنَّ ولى الامام في التجهيز هو الامام الّذي بعده