شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية
0%
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الفهرس
بحث
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
مؤلف:
آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف:
المكتبة
›
مكتبة الفقه وأصوله
›
علم أصول الفقه
الصفحات: 360
المشاهدات: 176932
تحميل: 6467
تمهيد
الفصل الأول ، وفيه بحثان
البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
1 ـ قضية سمرة بن جندب
( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
الصورة الثانية :ما نقله الصدوق في الفقيه
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
2 ـ حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة
1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات
الجهة الأولىٰ : في سندها
الجهة الثانية : في التجبار ضعف سندها
الجهة الثالثة : وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان
البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور
الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي 9
الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
الرد على ما ذكر المحقق النائيني 1
أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه 9
ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ 1
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني 1 من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
بطلان كلا اللحاظين
أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
الكلام في هذا الحديث في جهات
الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً
المراد من قوله 9 : ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به
فضل كلأ ) وجوه
الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)
فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
الكلام في يقع في جهات
الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي
نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام 7 هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار
5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
يقع الكلام فيه في مقامات
المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران
الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات
الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين
احدهما : الفقيه
وثانيهما : عوالي اللآلي
الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه
الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
الرد على هذا الوجه
أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان
ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ
أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين
الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
الرد على الوجه الثاني
أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
الرد على هذا الوجه
أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
الرد على هذا الوجه
أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ
أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
هنا ثلاثة مقامات
المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك
المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
ويلاحظ على هذا المسلك
أوّلاً بالنقض
وثانياً بالحل : وفيه أمران
الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الاصفهاني 1 من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
ويلاحظ على هذا المسلك
أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان
البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن
الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
هناك وجهين لتوضيح ذلك
الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان
المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي
1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث
اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
وهي مسالك خمسة
المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك
بتقريب ذكره المحقق النائيني
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث
البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين
الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
الرد على هذا الوجه
أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
الرد على هذا الوجه
أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه
وآله لسمرة : انك رجل مضار )
الرد على هذا الوجه
أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
في هذا الوجه ملاحظتان
الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي 9
البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض
الاعاظم
استدل على هذا الوجه بعدة أُمور
الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
عدم تمامية الوجه الثالث
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
الأُولى : في معنى الضرر والضرار
الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
الرد على النقاط الثلاث
أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين
الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة
الأَوّل : كل نقص واقعي
الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
مناقشة الفاضل التوني
الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين
الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
الوجه الأَوّل : انه لماذا منع 9 سمرة من الدخول دون استيذان
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ 9 بقلع نخلة سمرة
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية
تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )
الرد على الاشكالات الواردة
الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين
الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان
الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين
الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ 1 من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات
الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
معنى الحكومة وتقسيمها
المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين
1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ 0
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه
الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
جهتان تحسن الإشارة إليهم ا
الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر 1
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث
( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
انفاق ويردّ عليه بوجهين
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً
الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
الصووة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
صورة الأولىٰ
ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث
الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك )
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان
الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي 9 ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )
الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم
من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
في مال النفس
فهرس الكتاب
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
مؤلف:
آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المكتبة
›
مكتبة الفقه وأصوله
›
علم أصول الفقه
العربية
2017-10-09 13:46:29