المقام الاول : وهو حكم الشك في الحكم الواقعي
[ من دون ملاحظة الحالة السابقة ] فيقع الكلام فيه في موضعين، لان الشك إما في نفس التكليف، وهو النوع الخاص من الالزام وإن علم جنسه، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه، كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب.