4%

الموضع الاول: وهو الشك في نفس التكليف

يقع الكلام فيه في مطالب، لان التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، وإما تحريم مشتبه بالوجوب، [ لان التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره وإما تحريم كذلك، ص ]، وصور الاشتباه كثيرة.

وهذا مبني على إختصاص التكليف بالالزام أو إختصاص الخلاف في البراء‌ة والاحتياط به، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.

ثم متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.

ومنشأ الشك في القسم الثاني إشتباه الامور الخارجية.

ومنشاؤه في الاول إما عدم النص في المسألة، كمسألة شرب التتن، وإما أن يكون إجمال النص، كدوران الامر في قوله تعالى: (حتى يطهرن)، بين التشديد والتخفيف مثلا، وإما أن يكون تعارض النصين.

ومنه الاية المذكورة بناء على تواتر القراء‌ات.

وتوضيح أحكام هذه الاقسام في ضمن مطالب: الاول: دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية.

الثاني: دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم.

الثالث: دورانه بين الوجوب والتحريم.