4%

المطلب الاول: فيما دار الامر فيه بين الحرمة وغير الوجوب

وقد عرفت أن متعلق الشك، تارة، الواقعة الكلية، كشرب التتن.

ومنشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه، وأخرى، الواقعة الجزئية.

فههنا أربع مسائل:

[ المسألة ] الاولى: ما لا نص فيه وقد إختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:

أحدهما إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

والثاني وجوب الترك ويعبر عن الاحتياط.

والاول منسوب إلى المجتهدين.

والثاني إلى معظم الاخباريين.

وربما نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف، والاحتياط.

ولا يبعد أن يكون تغايرها بإعتبار العنوان.

ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الاخباريين.