4%

المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام

وفيه أيضا مسائل:

المسألة الاولى: فيما إشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل، كالدعاء عند رؤية الهلال، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك.

المعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراء‌ة و عدم وجوب الاحتياط.

قال المحدث الحر العاملي في باب القضاء من الوسائل (إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب إلا إذا علمنا إشتغال الذمة بعبارة معينة وحصل الشك بين الفردين، كالقصر والاتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو إثنين ونحو ذلك، فإنه يجب الجمع بين العبادتين، لتحريم تركهما معا للنص وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط)، إنتهى موضع الحاجة.

وقال المحدث البحراني في مقدمات كتابه، بعد تقسيم أصل البراء‌ة إلى قسمين: (أحدهما أنها عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي، بمعنى أن الاصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب.

وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به، إذ لم يقل أحد: إن الاصل الوجوب).

وقال في محكي كتابه المسمى بالدرر النجفية: (إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب فلا خلاف ولا إشكال في إنتفائه حتى يظهر دليل لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق)، إنتهى.