11%

الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا)(1) .

وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / 1282 هـ) ب (الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق)(2) .

وقال السرخسي الحنفي (ت / 490 هـ) : (والتقيّة : أن يقي نفسه من العقوبة ، وإن كان يضمر خلافه)(3) ، وبهذا النحو عرّفها آخرون(4) .

صلة التقيّة بالإكراه :

يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن إكراه الإنسان على الإتيان بشيء مخالف للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب حصول التقيّة ، ويؤيّده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرهاً ، حتى أنزل اللّه تعالى فيهم قرآناً : «إلاّ من أُكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان »(5) وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقيّة.

ولكن يبدو واضحاً من خلال مراجعة موارد التقيّة في فقه المذاهب

__________________

(1) تصحيح الاعتقاد / الشيخ المفيد : 66.

(2) التقيّة / الشيخ الأنصاري : 37. واُنظر القواعد الفقهية / البجنوردي 5 : 44. والقواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي 3 : 13.

(3) المبسوط / السرخسي الحنفي 24 : 45.

(4) راجع تعريف التقيّة عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري12 : 136. وعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعد الأحكام في مصالح الأنام1 : 107. والآلوسي في روح المعاني3 : 121. والمراغي في تفسيره 3 : 137. ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار 3 : 280 وغيرهم.

(5) سورة النحل : 16 / 106.