يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو خُلِّي ونفسه)(1) .
كما عرّفه عبدالعزيز البخاري الحنفي بقوله ، هو : (حمل الغير على أمرٍ يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً به)(2) .
وعند السرخسي الحنفي ، هو : (اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره)(3) .
ولعلّ أوجز تعريف للإكراه هو ما نجده عند الشيخ الأنصاريرحمهالله ، إذ عرّف الإكراه بأنّه (حمل الغير على ما يكرهه)(4) .
ومن كل ما تقدم يعلم اتفاق الفريقين على كون الإكراه حالة من حالات الإجبار على النطق بشيء أو فعل شيء من غير رضا المكره ولا باختياره. ومع هذا فقد لا يتحقق الإكراه في الواقع وإن توفرت بعض مقوماته ، وهذا ما يستدعي التعرف على ما يتقوم به الإكراه من أركان ، وهو ما سنتناوله تحت عنوان :
لا خلاف بوجود أربعة أركان أساسية يتقوم بها الإكراه ، فإن توفرت واجتمعت كلّها تحقق الإكراه ، واما لو تخلف ركن منها ، فلا إكراه ، وهي : الأول ـ المُكْرِه : وهو من يصدر منه التهديد والوعيد ، ويشترط فيه أن يكون
__________________
(1) التلويح على التوضيح / سعد الدين التفتازاني 2 : 196 طبعة مصر / 1322 هـ.
(2) كشف الأسرار عن اصول البزدوي / عبدالعزيز البخاري 4 : 1503 طبعة دار الخلافة.
(3) المبسوط / السرخسي 24 : 38 من كتاب الإكراه.
(4) المكاسب / الشيخ الأنصاري 3 : 311 في الحديث عن شرط الاختيار من شروط المتعاقدين ، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ، لجنة تحقيق التراث ، ط1 ، قم / 1418 هـ.