4%

إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

١٩ - ستر الرأس للرجال

مسألة ١٣٢: لايجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها(١) ، بل الأحوط أن لايستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه(٢) .

____________________

=

حبان وضعفه اخرين لروايته ابلاغ جابر ابن عبدالله الانصاري سلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للامام الباقرعليه‌السلام وحديث السفينة، والعجب كل العجب من النجاشي شيخ الاصحاب في معرفة الرجال يقدح في مثل جابر والمفضلان ويوثق النصاب.

وأما الثاني: فلنفي الكفارة المتعارفة وهي الدم في الاولى، وعدم صراحة «لايضره» على عدم الكفارة في الثانية، ولعل الجزم بذلك فيه نوع من المجازفة، فالاحتياط في المقام مما لاينبغي تركه والله العالم.

(١) نصاً واجماعاً، وتشهد له النصوص.

(٢) قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه، وفي التذكرة نسبته الى علمائنا، وتوقف في المدرك وصرح بأن دليله غير واضح لان المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لامطلق

=