وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها(١) ، والاحوط أن يتصدق بها عن مالكها(٢) ، وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرّفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط(٣)
للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة
____________________
السلام قال: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... ومثل مال يؤخذ ولايعرف له صاحب » فبإطلاقها تشمل الحرم وغيره ومادون الدرهم وما فوقه.
(١) بلا خلاف فيه على الظاهر.
(٢) لاحتمال اختصاص التملك بالدرهم المنسحق كتابته كما هو مفاد بعض النصوص.
(٣) لقولهعليهالسلام في صحيحة ابراهيم بن عمر عنهعليهالسلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك » وهي صريحة في اختلاف حكم اللقطتين فتقيّد الروايات المطلقة، فالتوقف في غير محله على الظاهر.