* مسألة ١٩٠: الطواف المندوب في وقت الزحام اذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء على وجه محرم لم يجز، أما اذا كان موجباً لمضايقة الحجاج على النحو المتعارف فلا ضير فيه.
مسألة ١٩١: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة(١) ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف(٢) .
____________________
للحج ولم يخرج الى عرفات.
(١) كما هو مقتضي جملة من النصوص، ففي صحيحة البختري عنهعليهالسلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.
(٢) لتفصيل المشهور بين تجاوز النصف وقبله، ولعله لصحيحة الحلبي عنهعليهالسلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع، قال: يعيد طوفه وخالف السنة » وهي لاتعارض صحيحة البختري اذ لاتدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكته عنه.