4%

* مسألة ١٩٠: الطواف المندوب في وقت الزحام اذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء على وجه محرم لم يجز، أما اذا كان موجباً لمضايقة الحجاج على النحو المتعارف فلا ضير فيه.

الخروج عن المطاف

مسألة ١٩١: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة(١) ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف(٢) .

____________________

للحج ولم يخرج الى عرفات.

(١) كما هو مقتضي جملة من النصوص، ففي صحيحة البختري عنهعليه‌السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.

(٢) لتفصيل المشهور بين تجاوز النصف وقبله، ولعله لصحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع، قال: يعيد طوفه وخالف السنة » وهي لاتعارض صحيحة البختري اذ لاتدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكته عنه.