* مسألة ٣٤٣: من اراد الرجوع الى منى للمبيت فمنعه الزحام من ذلك فإن خرج من مكة فلا شيء عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الاحوط.
* مسألة ٣٤٤: لو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية او الشيشة اللّتان تقعان بعد عقبة المدنيين لايجوز له المبيت فيهما اذا خرج من مكة القديمة بل لابد من الذهاب الى منى(١) .
مسألة ٣٤٥: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة(٣) ، ولادم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم(٤) ، والأحوط
____________________
=
كان اللفظ يتناول مطلق الزيارة للبيت حتى وإن كان للنظر إليه.
(١) تشهد له صحيحة هشام ابن الحكم المتقدمة، هذا على فرض الالتزام بإتساع مكة، ومعه فالتقييد بعقبة المدنيين منافيا له، فراجع باب المواقيت.
(٢) ففي الصحيح عن ابي جعفرعليهالسلام : إن العباس استأذن رسول اللهصلىاللهعليهوآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول اللهصلىاللهعليهوآله من أجل سقاية الحاج.
(٣) نصاً واجماعاً.
(٤) كما يستفاد من النصوص.