إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمته كفارة شاة، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه(١) .
مسألة ٩٦: لايجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة(٢) ، ومع العجز عنها فشاة(٣) ، وعليه أن
____________________
(١) ففي صحيحة الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : المحرم يضع يده على امرأته، قال: لابأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: لابأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلهامن المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: ليس علي شيء إلا أن يكون طلب ذلك.
(٢) تدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة، مثل ماعلى الذي يجامع » وكفارة الجماع بدنة.
(٣) لقولهعليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ».