السؤال الثامن عشر
ما المراد من نكاح المتعة ولماذا يحكم الشيعة بحلّيته ؟
الجواب:
حقيقة النكاح هي نوع علاقة وارتباط شرعيّ يحصل بين الرجل والمرأة، غاية الأمر أنّ هذه العلاقة بين الزوجين قد يكون لها أمد معين تنتهي إليه، وقد لا يكون لها أمد وزمان مشخص في العقد بل هي علاقة دائمية بين الزوجين. فكلا النحوين نكاح شرعي وإنما الفرق بينهما هو في المدّة فأحدهما دائم والآخر مؤقّت وله مدّة معيّنة، والنكاحان متشابهان في كثير من الخصوصيات.
وأما الشروط المعتبرة في نكاح المتعة فهي نظير الشروط المعتبرة في النكاح الدائم، وهي:
١- أن لا يمنع من زواجهما مانع شرعي، سببياً كان المانع، أو نسبياً، أو غيرهما، فإن منع مانعٌ كان عقدهما باطل.
٢- أن يذكر المهر المتفق عليه بين الزوجين في صيغة العقد.
٣- أن تعيّن مدة الزواج.
٤- إجراء صيغة العقد بين الزوجين.
٥- الطفل المولود من الزوجين بهذا النكاح طفلهما شرعاً، كالطفل المولود من النكاح الدائم، من دون أيّ فرق بينهما، فيجب أن يمنح جنسية كما يمنح المولود من النكاح الدائم.