13%

36 - باب التجارات والبيوع والمكاسب

اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أُمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.

وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس(1) .

وروي أن من اتجر - بغير علم ولا فقه - ارتطم في الربا ارتطاما(2) .

وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا(3) .

وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط(4) .

وروي أن من باع أو اشترى فليلحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع(5) ولايشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى(6) .

وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه

____________________

(1) تحف العقول: 247 باختلاف في ألفاظه.

(2) الفقيه 3: 120|513، الكافي 5: 154|23، المقنعة: 91، نهج البلاغة 3: 259|447 باختلاف يسير.

(3) التهذيب 7: 20|87، الاستبصار 3: 73|242.

(4) الكافي 5: 169|2.

(5) في نسخة « ش » و« ض »: « بيع »، وما أثبتناه من البحار 103: 100|39.

(6) الفقيه 3: 120|515.