44 - باب الزنا واللواطة
واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب - التي هي من أصول هذا العالم - وتعطيل الماء(1) .
وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون.
وروي: أن يعقوب النبيعليهالسلام قال لابنه يوسفعليهالسلام : يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه(2) .
وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر(3) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم(4) .
وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب(5) .
ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف - محصناً كان أم غيره - فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شيء عليها(6) .
ومن زنى بمحصنة وهومحصن، فعلى كل واحد منهما الرجم(7) .
ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد(8) وتغريب سنة.
____________________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 369|1748، وعلل الشرائع: 479، وعيون أخبار الرضاعليهالسلام 2: 92.
(2) الفقيه 4: 13|13، الكافي 5: 542|8، والمحاسن: 106|92 من « وروي: ان يعقوبعليهالسلام ».
(3) في نسخة « ش »: « ويبير ».
(4) الفقيه 4: 266، الخصال: 320|2 و3 و4 وفيهما بعض الفقرات.
(5) الفقيه 4: 14|20 باختلاف يسير.
(6) الفقيه 4: 30|81 باختلاف يسير.
(7) المقنع: 144، علل الشرائع 540|13 باختلاف في ألفاظه.
(8) المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه.