4%

58 - باب العين

فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه - لعلة من الرمي او غيره - فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصرعينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك.

والقسامة على هذه ستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر(1) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه(2) .

____________________

(1) في نسخة « ض »: « وعيي ».

(2) الفقيه 4: 56 باختلاف يسير.