59 - باب الاُذن
وفي الاذن القصاص، وديتها خمسمائة دينار(1) .
وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.
فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين، يصوت له بشيء مصوت.
ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع، فعلى ما شرحناه من البصر.
60 - باب الصدغ
فإذا اُصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه.
61 - باب أشفار العين
فإذا اُصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر(2) ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.
____________________
(1) الفقيه 4: 63 باختلاف يسير.
(2) الشتر: انقلاب جفن العين. « الصحاح - شتر - 2: 693 ».