85 - باب أكل مال اليتيم ظلماً
أروي عن العالمعليهالسلام انه قال: من أكل [ من ](1) مال اليتيم درهماً واحداً - ظلماً من غير حق - خلده الله في النار.
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليه النار، فإن الله - عز وجل من قائل - يقول:(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (2) ،(3) .
ونروي أن من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئاً منه، كان ضامناً بجميعه، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي: إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئاً فكأنما أكل جذورة من النار.
وروي اتقوا لله ولا يعرض احدكم لمال اليتيم، فإن الله - جل ثناؤه - يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذباً.
وآخر حدود اليتم الإحتلام.
وأروي عن العالم: لايتم بعد احتلام، فاذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع اليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يونس منه الرشد.
____________________
(1) اثبتناه من البحار 75: 5|13 عن فقه الرضاعليهالسلام .
(2) النساء 4: 10.
(3) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 3: 368.