2%

٨٥٥/٣ - أخبرنا ابن مخلد، قال: حدّثنا الخلدي، قال: حدّثنا محمّد بن يونس ابن موسى، قال: حدّثنا أبونعيم، قال: حدّثنا الحكم بن أبي نعيم، قال: سمعت فاطمة بنت محمّدعليه‌السلام تحدث عن أبيهاعليه‌السلام قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار. قال محمّد: فذاكرت بهذا الحديث الشاذكوني فقال رجل عنده: حدّثناه أبونعيم.

٨٥٦/٤ - أخبرنا ابن مخلد، قال: أخبرنا الخلدي، قال: حدّثنا عبدالله بن أيوب ابن زاذان، قال: حدّثنا محمّد بن سليمان الذهلي، قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.

فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبدالله، قال: بعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناقة شرط لي جلابها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز.

٨٥٧/٥ - أخبرنا ابن مخلد، قال: أخبرني الخلدي، قال: حدّثنا الحسين بن الكميت الموصلي، قال: حدّثنا المعلى بن مهدي، قال: حدّثنا أبوشهاب، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية - رجل من بني قريظة -، قال: عرضنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمن كانت له عانة قتله، ومن لم تكن له عانة تركه،