فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم ويصلي العصر.
١٤٨٣/٢٦ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق، وكان أصحاب محمّدصلىاللهعليهوآلهوسلم يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
١٤٨٤/٢٧ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام ، يقول: رفع إلى أميرالمؤمنينعليهالسلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد. فقالعليهالسلام : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولن عنا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
١٤٨٥/٢٨ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: شكت المساجد إلى الله (تعالى) الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله (عزّوجلّ) إليها: وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنتي.
١٤٨٦/٢٩ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام ، يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه في المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في زلك فردا هباء منثورا، لا يصعد منه إلى الله شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلى معه، إلا من علة تمنع من المسجد.
١٤٨٧/٣٠ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال سمعت أبا عبداللهعليهالسلام ، يقول: إن أميرالمؤمنينعليهالسلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا، ولا يشاربونا، ولا